وفقًا للمادة 160 من قانون الجرائم الجنائية (الفصل 200)، فإن أي شخص يتسكع في مكان عام أو في الأجزاء المشتركة من المباني، إذا ارتكب واحدة من ثلاث حالات، يُعتبر مجرمًا:
نية الإجرام: التجول بنية ارتكاب جريمة قابلة للاعتقال.
إعاقة الآخرين: التصرفات المتجولة تعيق عمدًا الآخرين من استخدام هذا المكان العام أو الأجزاء المشتركة.
إثارة الخوف: تصرفات التجول تؤدي إلى قلق مبرر لدى الآخرين بشأن سلامتهم أو مصالحهم.
شاهد النسخة الأصلية